أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 والذي جاء في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.
كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة، والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً مع مصر في شباط/فبراير 1949 ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سورية في تموز 1949. ومنع إسرائيل عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة.
وقد نص القرار أيضاً على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون
مهمتها " تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم
الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات لهم".
يتكون قرار 194 من 15 بنداً، وفبما يلي أكثر بنود القرار أهمية:
البند السابع: حماية الأماكن المقدسة وحرية وصول المواطنين الفلسطينيين إليها.
البند الثامن: نزع السلاح وفرض سيطرة الأمم المتحدة على مدينة القدس.
البند التاسع: حرية الوصول إلى مدينة القدس.
البند الحادي عشر: حق العودة للاجئين.
منقوووول
يتكون قرار 194 من 15 بنداً، وفبما يلي أكثر بنود القرار أهمية:
البند السابع: حماية الأماكن المقدسة وحرية وصول المواطنين الفلسطينيين إليها.
البند الثامن: نزع السلاح وفرض سيطرة الأمم المتحدة على مدينة القدس.
البند التاسع: حرية الوصول إلى مدينة القدس.
البند الحادي عشر: حق العودة للاجئين.
منقوووول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق